responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 761
بقدر ما يمسك رمقه(1)الا الباغي(2)و هو الخارج على الامام(3)او باغي الصيد لهوا(4)و العادي(5).

الا به فامره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الحديث‌[1]فانه قد صرح في هذه الرواية بجواز التناول بمقدار الضرورة.[1]فان الضرورات تقدر بقدرها وان شئت قلت: لا وجه للجواز مع عدم الضرورة، والضرورة ترتفع بسد الرمق فلا يجوز الزائد عليه.[2]كما نص به في الاية الشريفة.[3]قد فسر الباغي في بعض النصوص بما ذكر في المتن لاحظ ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل: { فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ } فلا اثم عليه قال: الباغي الذي يخرج على الامام والعادى الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة[2].
و منها: ما في المجمع عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله تعالى { غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ } : غير باغ على امام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين‌[3] والحديثان ضعيفان سندا.[4]لاحظ ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل { «فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ» } قال الباغي باغي الصيد والعادى السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين‌[4]و لا يخفى ان المستفاد من الحديث ان المحرم على الباغي والعادي خصوص الميتة فلا وجه التسرية الحكم الى باقي المحرمات وحيث ان الحديث في مقام تفسير الاية الشريفة وبيانها لا مجال للأخذ بها والالتزام بعموم الحكم.[5]كما نص به في الاية.

[1]الوسائل الباب 1 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 56 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5 و6 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 761
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست