responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 760
..........

{ وَ مََا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللََّهِ فَمَنِ اُضْطُرَّ غَيْرَ بََاغٍ وَ لاََ عََادٍ فَلاََ إِثْمَ } عليه‌[1].
فان مقتضاه جواز أكل الميتة وغيرها من المذكورات عند الاضطرار وحكم الامثال واحد وبعبارة اخرى: يعلم من الاية الشريفة بالفهم العرفي ان الملاك للجواز حصول الاضطرار.
و يمكن أيضا الاستدلال بقوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ بِهِ وَ اَلْمُنْخَنِقَةُ وَ اَلْمَوْقُوذَةُ وَ اَلْمُتَرَدِّيَةُ وَ اَلنَّطِيحَةُ وَ مََا أَكَلَ اَلسَّبُعُ } الى قوله تعالى‌ { فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجََانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [2] والتقريب هو التقريب كما انه يمكن الاستدلال بحديث رفع الاضطرار المروى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال اذا حلف الرجل تقية لم يضره اذا هو اكره واضطر اليه وقال ليس شي مما حرم اللّه الا وقد احله لمن اضطر اليه‌[3]و يدل على المدعى أيضا قاعدة نفي الحرج مع تحقق موضوعه.
و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما يستفاد من جملة من النصوص من ان ما غلبه اللّه عليه فهو أولى بالعذر منها: ما رواه علي بن مهزيار انه سأله يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام عن هذه المسألة، فقال: لا يقتضى الصوم ولا يقضى الصلاة، وكلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر[4].
اضف الى ذلك: ما رواه مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلني اللّه فداك الى أن قال ثم اباحه للمضطر واحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه‌

[1]البقرة الاية 173

[2]المائدة: 3

[3]الوسائل الباب 12 من ابواب الايمان الحديث: 18

[4]الوسائل الباب 3 من ابواب قضاء الصلوات الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 760
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست