responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 75
و لو ارتد احد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال(1).


بن يسار-قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب قال: لا لأن الناصب كافر الحديث‌[1]فان العلة تعمم فالمستفاد من الحديث مانعية مطلق الكفر الى غير هذه الرواية الوارد في الباب.
مضافا الى النهي الوارد في بعض النصوص عن مناكحة الكفار لاحظ ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب أ تؤكل ذبائحهم؟فقال: كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم‌[2].[1]قال في الجواهر[3]«بلا خلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه»الى آخر كلامه رفع مقامه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام الى أن قال: وبانت امرأته‌[5].
و منها: ما رواه الساباطي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد الى أن قال: وامرأته بائنة منه الى أن قال: وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها[6].
و مورد الأخبار وان كان مختصا بارتداد الزوج لكن عن الرياض ان ارتداد

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 15

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 2

[3]ج-30 ص: 47

[4]الوسائل الباب 6 من ابواب موانع الارث الحديث: 4

[5]نفس المصدر الحديث: 5

[6]الوسائل الباب 1 من ابواب حد المرتد الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست