responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 758
و تلحق بهم الزوجة(1)و الولد(2)فيجوز الاكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف(3)مع عدم العلم بالكراهية(4)بل عدم‌

عليكم جناح { أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبََائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهََاتِكُمْ } الاية فقال ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد[1]و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يحل للرجل من بيت اخيه من الطعام قال: المأدوم والتمر وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها[2]و منها ما رواه ابو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله عز وجل: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ } الاية قال: باذن وبغير اذن‌[3]الى غيرها المذكور في الباب المشار اليه.[1]كما نص به في بعض الروايات المذكورة.[2]قال في الجواهر: «ثم ان الظاهر اولوية بيوت الاولاد من المذكورين» الخ‌[4]و الأمر كما أفاده فان الجواز بالنسبة الى بيت الولد يفهم من الاية بالاولوية.[3]الظاهر انه لا وجه لتقييد الأكل بالمتعارف فان المرجع الاطلاق ولا وجه للانصراف الى المتعارف الا أن يقوم اجماع عليه.[4]مقتضى الاطلاق الكتابي الجواز حتى مع العلم بالكراهة، الا أن يتحقق اجماع تعبدي قائم على الحرمة في صورة العلم بالكراهة أو يقال ان المتفاهم العرفي من الاية الشريفة يقيد الجواز بصورة عدم الكراهة فلاحظ.

[1]نفس المصدر الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 6

[3]نفس المصدر الحديث: 7

[4]الجواهر ج 36 ص: 412

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 758
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست