responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 753
و العلقة وان كانت في البيضة(1)و كل ما ينجس من المائع وغيره(2).


الى ذلك قوله تعالى‌ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ } الاية[1].[1]قال في الجواهر لا اشكال ولا خلاف في حرمة العلقة وان كانت من المأكول الخ ويمكن الاستدلال على المدعى بكونه نجسا وبكونه خبيثا، بل يمكن أن يقال انه يشمل دليل ما يحرم من الذبيحة اياه فلاحظ.[2]و تدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: جرز مات في زيت أو سمن أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله، والزيت يستصبح به‌[2].
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك‌[3].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وان كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه‌[4].
و منها: ما رواه سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليه السلام خذ ما حولها وكل بقيته وعن الفارة تموت في الزيت؟فقال لا تأكله ولكن اسرج به‌[5].

[1]المائدة/3

[2](2 و3)الوسائل الباب 43 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1 و3

[3](4 و5)نفس المصدر الحديث: 4 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست