responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 74
و كذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة(1)و لا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم(2).


بقوله تعالى‌ { «وَ لاََ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ اَلْكَوََافِرِ } [1]»و بقوله‌ { «لاََ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاََ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» } [2].[1]مضافا الى الاجماع والتسالم يمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى‌ { «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» } [3]فتأمل.
و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، في نصراني تزوج نصرانية فاسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه‌[4]فان مقتضى هذه الرواية انفساخ العقد باسلام الزوجة فتدل على حكم المقام بالأولوية.
و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا اسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما الحديث‌[5].[2]بلا اشكال ولا كلام وعن الجواهر الاجماع عليه بقسميه ويدل عليه ما يدل على انفساخ العقد باسلام الزوجة فان العقد لو انفسخ بقاء لإسلام الزوجة فبطريق اولى لا يجوز تزويجها غير المسلم ابتداء.
اضف الى ذلك قوله تعالى‌ { «وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» } [6] وقوله تعالى في سورة الممتحنة[7]و الى قوله عليه السلام في حديث الفضيل‌

[1]الممتحنة 10

[2]عين المصدر

[3]النساء/141

[4](4 و5)الوسائل الباب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 6 و4

[5][6]النساء/141

[6][7]لاحظ ص: 59

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست