بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به[1].
و منها: ما رواه حسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت
فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت:
فتصطبح بها؟قال اما تعلم انه يصيب اليد والثوب وهو حرام[2].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء انها ميتة[3].
و منها: ما رواه محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها
وهي احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها
ولا يبيعها[4].[1]قال في الجواهر
بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي مستفيض أو متواترة وربما
يستدل على المدعى بجملة من النصوص منها: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال: أكل الطين يورث النفاق[5].
و منها: ما رواه طلحة بن زيد أيضا عن أبي عبد اللّه ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه[6].
و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قيل لأمير
المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال لا تأكله فان اكلته ومت
كنت اعنت على نفسك[7].
[1]الوسائل الباب 30 من كتاب الصيد والذبائح الحديث: 1