responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 746
و كذا يحرم الطين(1).


بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به‌[1].
و منها: ما رواه حسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت: فتصطبح بها؟قال اما تعلم انه يصيب اليد والثوب وهو حرام‌[2].
و منها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: في أليات الضأن تقطع وهي احياء انها ميتة[3].
و منها: ما رواه محمد بن ادريس في اخر السرائر نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء أ يصلح أن ينتفع بما قطع؟قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها[4].[1]قال في الجواهر بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي مستفيض أو متواترة وربما يستدل على المدعى بجملة من النصوص منها: ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أكل الطين يورث النفاق‌[5].
و منها: ما رواه طلحة بن زيد أيضا عن أبي عبد اللّه ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في أكل الطين فقد شرك في دم نفسه‌[6].
و منها: ما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام في رجل يأكل الطين فنهاه وقال لا تأكله فان اكلته ومت كنت اعنت على نفسك‌[7].

[1]الوسائل الباب 30 من كتاب الصيد والذبائح الحديث: 1

[2](2 و3 و4)نفس المصدر الحديث: 2 و3 و4

[3](5 و6 و7)الوسائل الباب 58 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و4 و6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست