responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 745
و اذنا القلب(1)و تحرم الاعيان النجسة كالعذرة(2)و القطعة المبانة من الحيوان الحي(3).


قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول‌[1].[1]لاحظ حديث عبد اللّه الهاشمي عن أبيه عن آبائه ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يكره أكل خمسة: الطحال والقضيب والأنثيين والحيا وآذان القلب‌[2]و مقتضى القاعدة الاولية الحلية.[2]الظاهر انه لا اشكال في حرمتها مضافا الى كون جملة منها من الخبائث ويؤكد المدعى ما عن تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: وأما وجوه الحرام من البيع والشراء-الى أن قال-و البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شي من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام‌[3].
قال في الجواهر في هذا المقام في شرح قول المحقق«بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى السنة المقطوع بها ان لم تكن متواترة اصطلاحا الخ.
و لا أدري انه ما المراد من السنة المقطوعة، الا أن يكون المراد بها انه لا شبهة في هذا الحكم وانه قد علم منهم حرمة أكل الأعيان النجسة واللّه العالم.[3]بلا اشكال وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها: ما رواه الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال: لا بأس‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 31 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 13 و10

[2][3]الوسائل الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست