responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 744
و الدم(1)و المثانة والمرارة(2)و المشيمة والفرج(3)و العلباء والنخاع والغدد(4)و خرزة الدماغ والحدق(5)و في تحريم بعضها اشكال(6) والاجتناب احوط(7)هذا في ذبيحة غير الطيور وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شي من الامور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها ويكره الكلى(8).


في الابل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخزرة الذي تكون في الدماغ والدم‌[1].[1]لاحظ مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والانثيان والحياء والمرارة[2].[2]لاحظ حديث عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة[3].[3]لاحظ حديث ابن مرار.[4]لاحظ مرسل ابن أبي عمير.[5]لاحظ حديث ابن مرار.[6]الظاهر ان وجه الاشكال عدم تمامية سند بعض الروايات.[7]لا اشكال في حسن الاحتياط.[8]لاحظ ما رواه محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام‌

[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 31 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و4 و1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست