responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 743
الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك اجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه اذا اكتسى الجلد الفوقاني وان كان مما لا يحل اكله والانفحة. (1)و يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب، والانثيان والطحال(2)و الفرث‌

{ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ } الاية[1].
مضافا الى دلالة بعض النصوص عليه: لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اخبرني جعلني فداك لم حرم اللّه الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟قال ان اللّه تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه(ذلك علل)من رغبة منه فيما حرم عليهم(احل لهم-يه)و لا زهد فيما احل لهم(حرم عليهم-يه)و لكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحله لهم واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم اباحه للمضطر واحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثم قال: أما الميتة فانه لا بد منها(لم ينل منها-خ ل) احد الا ضعف بدنه(و نحل جسمه)و ذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة الا فجأة الحديث‌[2].
و يضاف الى ذلك كله ان حرمة الميتة من الواضحات التي لا تكون قابلة للخدشة.[1]تعرض الماتن لنجاسة الميتة في كتاب الطهارة وشرحنا هناك كلامه فراجع‌غ [2]لاحظ حديث اسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال: لا يؤكل مما يكون‌

[1]المائدة/3

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست