على اشكال في بعض اقسامه وان كان الاظهر الحرمة في الجميع(1) وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام(2).
انه لا يؤكل ومن احل لك الاسود؟[1]فهو
ضعيف سندا.[1]لا يبعد أن يكون ناظرا الى الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو
اصغر منه، حيث فصل في الحرمة بين هذين، والقسمين الاخرين احدهما الكبير
الاسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع.
قال في الجواهر: وعلى كل فلم نجد شيئا يدل على شي من هذه التفاصيل كما
اعترف به غير واحد، سوى ما عساه يقال مما أرسله في الخلاف من ورود الرخصة
في الاخيرين الخ[2].
و مراده بالاخيرين غراب الزرع والغداف فهو منشأ الاشكال ولكن حيث انه لا
دليل على التفصيل قال وان كان الاظهر الحرمة في الجميع ولكن الكلام
والاشكال في أصل الحكم كما مر وقد تقدم ان حديث الحرمة أرجح.[2]تدل على
المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام
قال: اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام
وأنا اسمع ما تقول في الحبارى؟فقال: ان كانت له قانصة فكله وسأله عن طير
الماء فقال: مثل ذلك، وسأله غيره عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل
بيض الدجاج يعني على خلقته فكل[4].