responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 738
و كذا يحرم الغراب(1).


ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال‌[1]و الحديثان ضعيفان سندا فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع والتسالم واللّه العالم.[1]النصوص الواردة في المقام مختلفة، فمنها ما يدل على حلية لحم الغراب لاحظ ما رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام انه قال: ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم اللّه في كتابه ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تفززا (تقذرا ط)[2].
و منها: ما يدل على الحرمة لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الغراب الا بقع والأسود أ يحل أكلهما؟فقال: لا يحل أكل شي‌ء من الغربان زاغ ولا غيره‌[3].
و لاحظ ما رواه الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لا يؤكل من الغربان شي زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شي‌ء[4].
و يستفاد من كلام الجواهر ان حديث المنع مخالف مع العامة فيرجح على دليل الجواز. ولكن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم على الترجيح بخلاف القوم ودليل الجواز موافق مع الكتاب وطريق الاحتياط ظاهر وعلى ما يظهر من كلماتهم ان بعض أقسام الغربان داخل تحت عنوان الخبيث بواسطة أكله الجيف وحرمته على طبق القاعدة واللّه العالم بحقائق الأشياء.
و على ما اخترناه أخيرا من انحصار المرجح في الاحدثية يقدم دليل الحرمة لكونه أحدث.
و أما حديث الواسطي سئل عن الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع فقال:

[1]الوسائل الباب 40 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 2

[2]الوسائل الباب 7 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 3

[4]نفس المصدر الحديث: 6

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست