و الجلال من الطير حتى يستبرأ(1)و يحرم الزنابير(2)و الذباب(3)و بيض الطير المحرم(4).
انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه[1]و
الحديثان ضعيفان سندا الا أن يتم الأمر بكون الطاوس من المسوخ أو بالتسالم
فيما بين القوم واللّه العالم.[1]قد مر الكلام في الجلال وانه يحل بزوال
العنوان وأن يستبرأ بالأيام باختلافها وقلنا: ان الحكم بالاستبراء بالايام
مبني على الاحتياط.[2]لاحظ حديث محمد بن الحسن الاشعري عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال الفيل مسخ الى أن قال والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان[2].[3]فانه
من الخبائث ويحرم أكلها.[4]قال في الجواهر في هذا المقام: «بلا خلاف أجده
بل عن ظاهر المختلف وصريح الغنية الاجماع عليه وفي كشف اللثام الاتفاق عليه
ولعله كذلك»الخ[3] ويدل على
المدعى حديث ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان الدجاجة
تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا أن
يركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟قال فقال: ان البيض اذا كان مما
يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال[4].
و حديث داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الشاة والبقرة
ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن
يركبها الديكة قال: فقال عليه السلام هذا حلال طيب كل شيء يؤكل لحمه فجميع
ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون هذا من