responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 734
ما كان صفيفه اكثر من دفيفه(1)فان تساويا فالاظهر الحلية اذا كانت فيه احدى العلامات الآتية الا فيحرم والعلامات هى القانصة والحوصلة والصيصية وهى الشوكة التى خلف رجل الطائر خارجة عن الكف والقانصة هى في الطير بمنزلة الكرش في غيره(2)و يكفى وجود

عليه وآله هذا تفضيلا-الى أن قال-و كل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك وكلما ما دف فهو حلال‌[1].[1]بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر[2] ويدل على المدعى ما رواه سماعة بن مهران‌[3]فانه يستفاد من هذه الرواية ان الميزان في الحرمة والحلية اكثرية الصفيف واكثرية الدفيف.[2]المستفاد من حديث سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان، الى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول‌[4]، ان الميزان الاولي في الحرمة والحلية الصفيف والدفيف ومع الجهل بالطيران تصل النوبة الى ملاحظة القانصة والحوصلة فمع التساوي تتوقف الحلية على أحد الامرين وأما الصيصية فالدال عليها حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة[5].

[1]نفس المصدر الحديث: 3 والباب 19 من هذه الابواب الحديث: 2

[2]الجواهر ج 36 ص: 304

[3]لاحظ ص: 733

[4](4 و5)الوسائل الباب 18 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3 و5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 734
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست