responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 731
لا فرق بين العاقل والمجنون والحر والعبد والعالم والجاهل والمختار والمكره(1)و لا فرق في الموطوء بين الذكر والانثى(2)و لا يحرم الحمل اذا كان متكونا قبل الوطء(3)كما لا يحرم الموطوء اذا كان ميتا(4)او كان من غير ذوات الاربع(5)ثم ان الموطوء ان كان مما يقصد لحمه ذبح فاذا مات احرق فان كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، وان كان المقصود ظهره نفى الى بلد غير بلد الوطء واغرم الواطئ قيمته للمالك اذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الاخر(6) وفي رجوع الثمن الى المالك او الواطئ أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها اوسطها(7).

بل لا يصدق عنوان الرجل على الصغير وأما الاجماع فحيث يحتمل كونه مدركيا لا يترتب عليه الأثر.[1]كل ذلك للإطلاق.[2]للإطلاق فان الموضوع الوارد في النص عنوان البهيمة وهذا العنوان يصدق على الانثى والذكر ولا يختص بالانثى.[3]اذ لا يصدق على الحمل المتكون قبل الوطء انه من فوائد الموطوء فلا وجه لحرمته.[4]اذ الميت غير قابل للذبح فلا يشمله الدليل.[5]فان العنوان المأخوذ في الدليل عنوان البهيمة وهذا العنوان لا يصدق على غير ذوات الاربع.[6]لاحظ ما رواه سدير[1].[7]كما هو ظاهر حديث سدير. اذ المفروض ان الحيوان بعد شرائه يصير

[1]لاحظ ص: 730

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست