responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 730
و لا فرق في الواطئ بين الصغير والكبير على الاحوط(1)كما

الغنم‌[1]و هذه النصوص كلها ضعيفة.
و يمكن الاستدلال بما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين‌[و ن‌]سوطا ربع حد الزاني وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين‌[و ن‌]سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟فقال لا ذنب لها ولكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فعل هذا وامر به كيلا يجترى الناس بالبهائم وينقطع النسل‌[2].
و بما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلدون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه وان كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها[3].
فلا اشكال في حرمة الحيوان، وأما حرمة نسله فمضافا الى الاجماع المدعى يمكن أن يستدل عليها بما يستفاد من النصوص من عدم الانتفاع بالبهيمة بعد الوطء فيحرم نسله وكذلك يحرم لبنهما.[1]لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الجزم بالحكم انصراف الدليل عن الصغير

[1]عين المصدر الحديث: 4

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب نكاح البهائم الحديث: 1

[3]عين المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست