responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 729
..........

أو عبدا عالما أو جاهلا مكرها أو مختارا حيوانا مأكول اللحم قبلا أو دبرا حرم لحمه ولحم نسله ولبنهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف غير واحد بل عن بعض نسبته الى الأصحاب الظاهرة في الاجماع بل ادعاه آخر»[1]و يمكن الاستدلال على بعض المقصود بجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل عليه السلام انه سئل عن الرجل نظر الى راع نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها[2].
و منها: ما رواه سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة، فقال عليه السلام: ان يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده الى غيرها وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها[3].
و منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمها ولبنها[4].
و منها: ما عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن اكثم قال: وأما الرجل الناظر الى الراعي وقد نزا على شاة فان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فايهما وقع السهم بها ذبحت واحرقت ونجا ساير

[1]الجواهر ج 36 ص: 284

[2]الوسائل الباب 30 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست