responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 721
..........

ومنها: ما رواه: علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن لحوم الحمر الأهلية أ تؤكل فقال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وانما نهى عنها لأنهم كانوا يعملون عليها فكره ان يفنوها[1].
و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الى أن قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنها ولا تأكلها الا أن تضطر اليها[2].
و منها: ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل قال: لا تأكل الا أن تصيبك ضرورة الحديث‌[3].
و منها: ما رواه سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال فقال: لا تأكلها[4].
فيقع التعارض بين الطرفين والترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب فان مقتضى قوله تعالى‌ { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ } الاية[5]الجواز بل يرجح دليل الجواز بمخالفته مع العامة على ما في الجواهر.
بالاضافة الى أن حلية أكل المذكورات من الواضحات وهذا هو العمدة والا يكون الترجيح بالأحدثية مع دليل المنع لاحظ ما رواه علي بن جعفر[6]و قد ذكرنا أخيرا انه لا دليل على الترجيح بموافقة الكتاب ولا بمخالفة القوم.

[1]نفس المصدر الحديث: 10

[2]الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[3]الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 2

[4]الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 5

[5]الانعام/145

[6]مر آنفا

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست