responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 723
الا مع الاستبراء وزوال الجلل(1)و الاحوط مع ذلك ان يطعم الناقة بل مطلق الابل علفا طاهرا اربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة والدجاجة ثلاثة(2).


[1]اذ الحكم تابع للموضوع وموضوع الحرمة عنوان الجلل ومع زواله لا مجال لبقاء حكمه.[2]الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور جملة من النصوص منها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلثه أيام والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة الجلالة اربعين يوما[1].
و منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى اربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين(عشرين-خ ل يب) (اربعين-ر)يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذي عشرة ايام والبطة الجلالة لا يوكل لحمها حتى تربى خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام‌[2].
و منها: ما رواه بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما[3].
و منها: ما رواه يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الابل الجلالة اذا أردت نحرها تحبس البعير اربعين يوما والبقرة تلتبن يوما والشاة عشرة

[1]الوسائل الباب 28 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]نفس المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست