الا
مع الاستبراء وزوال الجلل(1)و الاحوط مع ذلك ان يطعم الناقة بل مطلق الابل
علفا طاهرا اربعين يوما والبقر عشرين والشاة عشرة والبطة خمسة أو سبعة
والدجاجة ثلاثة(2).
[1]اذ الحكم تابع للموضوع وموضوع الحرمة عنوان الجلل ومع زواله لا مجال
لبقاء حكمه.[2]الظاهر ان الوجه في الاحتياط المذكور جملة من النصوص منها ما
رواه السكوني عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتذي ثلثه أيام
والبطة الجلالة بخمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين
يوما والناقة الجلالة اربعين يوما[1].
و منها: ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى اربعين
يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى
ثلاثين(عشرين-خ ل يب) (اربعين-ر)يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا
يشرب لبنها حتى تغذي عشرة ايام والبطة الجلالة لا يوكل لحمها حتى تربى خمسة
أيام والدجاجة ثلاثة أيام[2].
و منها: ما رواه بسام الصير في عن أبي جعفر عليه السلام في الابل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما[3].
و منها: ما رواه يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام:
الابل الجلالة اذا أردت نحرها تحبس البعير اربعين يوما والبقرة تلتبن يوما
والشاة عشرة
[1]الوسائل الباب 28 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1