من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرء هذه الاية
{ قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ
بِهِ } [1].
و منها: ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل
والبغال والحمير قال: فكرهها قلت: أ ليس لحمها حلالا قال: فقال: أ ليس قد
بين اللّه لكم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وقال:
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للأكل الأنعام التي قص اللّه
في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس
عافوها[2].
و الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة منها ما رواه ابان بن تغلب عمن أخبره
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تؤكل الا
أن يصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية قال: وفي كتاب علي عليه السلام انه
منع أكلها[3]
و منها: ما رواه ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول اللّه عن أكلها يوم خيبر[4].
و منها: ما رواه محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من
جواب مسائله: كره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجة الناس الى ظهورها
واستعمالها والخوف من فنائها وقلتها لا لقذر خلقها ولا قذر غذائها[5].