responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 719
..........

{ عَلى‌ََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ } الى آخر الاية[1].
و منها: ما رواه الميثمي عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وانما الحرام ما حرم اللّه في القرآن والا فلا[2].
و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها[3].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال: حلال ولكن الناس يعافونها[4].
و منها: ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أتيت انا ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رجلا من الأنصار فاذا فرس له يكبد بنفسه فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: انحره يضعف لك به أجران بنحرك اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول اللّه ألي منه شي‌ء؟قال: نعم كل واطعمني قال: فاهدى للنبي صلّى اللّه عليه وآله فخذا منه فأكل منه واطعمني‌[5].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام: انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل فقال ليس الحرام الا ما حرم اللّه في كتابه وقد نهى رسول اللّه يوم خيبر عنها وانما نها هم‌

[1]عين المصدر الحديث: 6

[2]عين المصدر الحديث: 7

[3]عين المصدر الحديث: 11

[4]الوسائل الباب 5 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 3

[5]نفس المصدر الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست