responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 717
و في تخصيص الحل بهذه الخمسة اشكال(1).


أفضل‌[1].
و لاحظ ما رواه سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن اللامص فقال وما هو؟فذهبت اصفه فقال: أ ليس اليحامير قلت: بلى، قال: أ ليس تأكلونه بالحل والخردل والأبزار؟قلت بلى قال: لا بأس به‌[2].
و لاحظ ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه في جواب مسائله: وأحل اللّه تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم لكثرتها وامكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل، لأن غذاها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضرة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقها تشويه وكره أكل لحوم البغال والحمر الأهلية لحاجات الناس الى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها[3].
و لاحظ ما رواه ابن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه غيره فمتى يؤكل؟قال: كله ما لم يتغير اذا سمى ورمى‌[4]قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين هل يحل أكله؟قال: اذا سمى‌[5].[1]الظاهر ان وجه الاشكال عدم الدليل على الحرمة في غير المذكورات ومقتضى القاعدة الأولية جواز الأكل فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 19 من ابواب الأطعمة المباحة الحديث: 1

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[3]عين المصدر الحديث: 3

[4]عين المصدر الحديث: 5

[5]عين المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست