responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 714
و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية(1)الا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج الماء(2)و الاحوط الاولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا(3).


بالاستصحاب فيتم الموضوع للجواز ولا يتوجه اشكال المثبت وان شئت قلت: التذكية في السمك أخذه من الماء حيا وهذا العنوان محرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل فلا اشكال من ناحية الاثبات كما انه لا مجال للإشكال من ناحية استصحاب الحرمة حال الحياة لأن الحرمة حال الحياة اول الكلام.
مضافا الى أن الموضوع متبدل وبالاضافة الى أنه مع احراز موضوع الجواز لا مجال لاستصحاب الحرمة نعم يبقى الاشكال من ناحية اخرى: وهو ان الاستصحاب المذكور يعارضه استصحاب عدم خروجه الى حين الموت فان الموت وجداني ومحرز به، ويحرز عدم الخروج بالاستصحاب فيقع التعارض بين الاستصحابين وبعد التساقط لا مجال للأكل لأن موضوع الجواز المذكى وهو مشكوك فيه فلاحظ واللّه العالم.[1]لتوقف التذكية على أخذه حيا خارج الماء كما تقدم في كتاب الصيد والذباحة.[2]لتحقق التذكية على الفرض فيجوز أكله.[3]لا اشكال في حسن الاحتياط وأما حديث ايوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أ فآكلها، فقال عليه السلام: ان كانت فلوسها قد تسلحت فلا تأكلها وان لم يكن تسلخت فكلها[1]فضعيف سندا ومقتضى اطلاق دليل الجواز عدم الفرق بين الانسلاخ وعدمه فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 15 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست