حنظلة قال: حملت الربيثا يابسة في صرة فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر[1].
و منها: ما رواه حنان بن سدير قال: اهدى فيض بن مختار الى أبي عبد اللّه
عليه السلام ربيثا، فادخلها عليه وانا عنده فنظر اليها فقال: هذه لها قشر،
فأكل منها ونحن نراه[2].
و منها: ما رواه ابن بزيع قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام اختلف
الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟فكتب عليه السلام لا بأس بها[3].
و يدل على حرمته ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن الربيثا، فقال لا تأكلها، فانا لا نعرفها في السمك يا عمار
الحديث[4].
و الترجيح مع الطائفة الأولى الدالة على الحلية فان الطائفة الثانية مضافا
الى عدم العمل بها مخالفة مع الاطلاق الكتابي في قوله تعالى
{ قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ
يَطْعَمُهُ إِلاََّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } الاية[5].
فان مقتضاه الحلية، اضف الى ذلك كله ان الدال على الحلية مروي عن الرضا
عليه السلام، فالترجيح بالأحدثية أيضا مع الدال على الحلية فلاحظ.
[1]الوسائل الباب 12 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1