responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 708
و اذا شك في وجود الفلس بنى على حرمته(1)و يحرم الميت الطافى على وجه الماء(2).


يعافون اشياء فنحن نعافها[1].
و لكن لا مجال للتوقف في الحرمة اذ الترجيح مع ما يدل عليها فان ما يدل على الجواز موافق مع العامة، مضافا الى أن وضوح حرمة أكل ما ليس له فلس بنحو لا يمكن الالتزام بخلافه، وهذا هو العمدة والا فناقشنا اخيرا في الترجيح بمخالفة القوم.[1]اذ الأصل يقتضي عدمه، فيحرز به موضوع الحرمة.[2]لحرمة الميتة كتابا وسنة واجماعا مضافا الى عدم الخلاف في الحرمة في المقام بل الاجماع بقسميه عليه على ما في الجواهر ويضاف الى ذلك كله جملة من النصوص: منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء، أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله‌[2].
و منها: ما رواه زيد الشحام قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عما يؤخذ من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا آكله؟قال: لا[3].
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ولا ما نضب الماء عنه‌[4].
و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ولا

[1]نفس المصدر الحديث: 20

[2]الوسائل الباب 13 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[3]عين المصدر الحديث: 2

[4]عين المصدر الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست