ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير
المؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم
يمر بسوق الحيتان فيقول ألا لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر[1].
و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام كل من السمك ما كان له فلوس ولا تأكل منه ما ليس له فلس[2].
و يظهر من بعض النصوص جواز أكل ما ليس له فلس. منها ما رواه الحلبي قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا يكره شيء من الحيتان الا الجري[3].
و منها ما رواه حكم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكره شيء من الحيتان الا الجريث[4].
و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث؟فنعته له، فقال: { قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىََ طََاعِمٍ يَطْعَمُهُ }
الى آخر الاية، ثم قال لم يحرم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن الا
الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام
انما هو مكروه[5]
و منها ما رواه محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجري
والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟فقال لي: يا محمد
اقرأ هذه الاية التي في الأنعام: { «قُلْ لاََ أَجِدُ فِي مََا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» } قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: انما الحرام ما حرم اللّه ورسوله في كتابه: ولكنهم قد كانوا