responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 706
له فلس(1).


فلاحظ.[1]قال في الجواهر[1]: لا خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون له فلس أي قشر كالورق الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: رحمك اللّه انا نؤتى بسمك ليس له قشر فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله‌[2].
و منها: ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟قال: ما كان له قشر الحديث‌[3].
و منها: ما رواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث ويقول لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره المار ما هي‌[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك‌[5].
و منها: ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه‌[6].

[1]ج 36 ص 243

[2]الوسائل الباب 8 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

[4]نفس المصدر الحديث: 3

[5]نفس المصدر الحديث: 4

[6]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست