فلاحظ.[1]قال في الجواهر[1]: لا
خلاف معتد به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون له فلس أي قشر كالورق
الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص: منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت له: رحمك اللّه انا نؤتى بسمك ليس له
قشر فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله[2].
و منها: ما رواه حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟قال: ما كان له قشر الحديث[3].
و منها: ما رواه حريز عمن ذكره عنهما عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه
السلام كان يكره الجريث ويقول لا تأكل من السمك الا شيئا عليه فلوس وكره
المار ما هي[4].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان
علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ثم يمر
بسوق الحيتان فيقول: لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك[5].
و منها: ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه[6].