responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 700
تصرف المسلم الدال على التذكية(1)و اما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة اذا اشترى من الكافر وان احرز تذكية السمكة الماخوذ منها الدهن اذا لم يحرز انها كانت ذات فلس ويجوز شربه اذ اشترى من المسلم الا اذا علم ان المسلم اخذه من الكافر من دون تحقيق(2).


ان ذا اليد اذا كان متهما لا يقبل قوله والا يقبل وحيث ان الكافر في اخباره بالتذكية متهم فلا يقبل قوله.[1]اذ في هذه الصورة يحكم على ما في يده بالتذكية كما تقدم قريبا.[2]لم يظهر لي وجه التفصيل بين الموردين فان مقتضى اصالة الاباحة حليتها كما ان مقتضى استصحاب عدم كونه من السمك الذي لا فلس له الحلية، وأما حديث معاوية بن عمار[1]فلا يخل بالمدعى لأن مقتضى الأصل هناك الحرمة، اذ لو لا دليل على اثبات ذهاب الثلثين يكون مقتضى الأصل عدم ذهاب الثلثين فيحرم بخلاف المقام، فان مقتضى الاستصحاب عدم كون الدهن مما لا فلس له فيحل.
و يمكن أن يكون الوجه فيما أفاده: ان المستفاد من الأدلة اختصاص الحلية بما يكون ذا فلس وأما ما لا فلس له فيحرم فاذا شك في كونه ذا فلس يحرز عدمه بالاصل وهو استصحاب العدم الأزلي فلا مجال لأصالة الإباحة بعد احراز موضوع الحرمة بالأصل.
لكن يبقى سؤال في المقام: وهو انه ما الفرق بين الاشتراء من المسلم وبين اشترائه من الكافر اذ استصحاب عدم كونه ذا فلس يجري على كلا التقديرين وأي دليل على جواز شربه فيما يشترى من المسلم وبعبارة اخرى: قد دل الدليل على

[1]لاحظ ص: 650

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست