responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 6
و لا سيما اذا اندمل الجرح(1)فتجري لها وعليها احكام الزوجة من النفقة وغيرها(2)بل تجب لها النفقة ما دامت حية وان نشزت او طلقت(3) بل وان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط(4)و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا(5)و لا تجب لها الدية مطلقا وتجب اذا امضاها قبل التسع اذا كان قد طلقها وقيل مطلقا


[1]اذ مع فرض الاندمال تكون كبقية النساء ولا موجب للتفريق.[2]على ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الادلة.[3]لاحظ ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية[1]فان مقتضى هذه الرواية وجوب الانفاق عليها على الاطلاق.[4]للإطلاق ولعل الوجه في عدم الجزم دعوى الانصراف عن هذه الصورة والظاهر انه لا وجه له بعد التصريح في الرواية بالوجوب ما دامت حية.[5]لعدم الدليل على الحرمة بل يستفاد من خبر حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكر لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال: ان كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شي‌ء عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين او كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فانه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان امسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شي‌ء عليه‌[2]، ان الافضاء بعد البلوغ لا يوجب شيئا وان كان الظاهر منه ان المنفي الدية.

[1]الوسائل الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 4

[2]نفس المصدر الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست