responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 698
نعم اذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما يحكم بانه مذكى حتى يثبت خلافه(1)و الظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم مسبوقا

{ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ وَ مََا أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللََّهِ } الاية[1].
فان الميتة ان كانت عبارة عن الجامع بين هذه الامور فما الوجه في ذكر هذه الأسباب مع ان الظاهر من الاية تقسيم الحيوان الميت الى أقسام والتقسيم قاطع للشركة فالنتيجة: ان الميتة ليست عبارة عن الجامع فعلى هذا نقول المراد بالميتة في الرواية المشار اليها اما خصوص الحيوان الذي مات حنف أنفه واما الحيوان الذي لم يذك بذكاة شرعية، والاحتمال الأول باطل لعدم اختصاص التحريم به بل كل حيوان ميت غير ذكي حرام، فيكون الاحتمال الثاني هو المتعين، فالنتيجة: ان المراد بالميتة في لسان الشرع عبارة عن غير المذكى الا أن يقال: لا اشكال في أن المستفاد من الحديث ان غير المذكى ميتة ولكن لا يستفاد منه ان الميتة عنوان عدمي والانصاف ان الجزم بأن عنوان الميتة عبارة عن غير المذكى مشكل ومع عدم الاحراز لا مانع من جريان اصالة الطهارة واللّه العالم.[1]قد تعرض الماتن لهذه الجهة في مسألة 365 من الاعيان النجسة وتعرضنا لشرح كلامه في ذيل المسألة هناك في الجزء الثالث من هذا الشرح‌[2]و قلنا الوجه في تقييد اعتبار يد المسلم بمورد ينتفع بما في يده انتفاعا متوقفا على التذكية عدم اطلاق أو عموم في مقام الاثبات، فان عمدة الدليل السيرة الخارجية، والسيرة لا لسان لها فلا يكون لها اطلاق أو عموم وأما النصوص الدالة على المدعى فأيضا كذلك فراجع ما ذكرنا هناك.

[1]المائده/3

[2]لاحظ ج 3 ص: 178

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست