responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 697
..........

الميت من الحيوان اذا كان غير المذكى يكون ميتة، وأيضا قلنا ان المحكي عن القاموس والصحاح كذلك، مضافا الى أن المنقول عن لسان العرب ان الميتة ما لم تدرك تذكيته والمنقول عن المصباح ان المراد بالميتة في عرف الشرح ما مات حتف انفه أو قتل على هيئة غير مشروعة الخ.
و لكن قال: سيدنا الاستاد: على ما في تقرير درسه الشريف«و هي كما نص عليه المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم التذكية»[1].
فعلى تقدير ثبوت هذه الدعوى واثباتها أو الشك في أن الميتة عنوان وجودي أو عدمي لا يجري استصحاب عدم التذكية، اذ اثبات أحد الضدين لا يمكن باستصحاب عدم الضد الاخر الا على القول بالمثبت وكيف يجمع بين الكلمات ولا يبعد أن يكون التقابل بين المذكى والميتة تقابل العدم والملكة فان الميتة ما من شأنه أن يذكى ولم يذك لا تقابل الضدين.
و لا يبعد أن يقال: ان المستفاد من حديث سماعة[2]ان الميتة عبارة عن الحيوان الذي مات ولم يذك بتقريب ان مفهوم الشرطية أمر عدمي أي مع عدم التذكية لا يجوز الانتفاع، فالظاهر انه عليه السلام عبر عن هذا المفهوم بعنوان الميتة فلفظ الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكى.
و بتقريب آخر: ان الميتة على ما يظهر من كلمات اهل اللغة اما عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، واما عبارة عن الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية وأما احتمال أن يكون المراد من الميتة الحيوان الميت الذي مات بغير سبب شرعي فلا يستفاد من كلماتهم، ويشهد لما ذكر قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَ اَلدَّمُ }

[1]التنقيح ج 1 ص 439

[2]لاحظ ص: 694

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست