responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 694
..........

الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شي‌ء منه جائز اذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذبح، وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‌ء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه‌[1].
فان قوله عليه السلام في ذيل الحديث وان كان غير ذلك الخ يدل على قبول غير مأكول اللحم من الحيوان التذكية، فهذا الحديث دليل على قابلية كل حيوان للتذكية ومما ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن من التقييد فان المستفاد من الحديث ان كل حيوان على نحو العموم قابل للتذكية وان لم يكن له جلد قابل للانتفاع فلاحظ.
و أما بالنسبة الى السباع فيدل على المدعى مضافا الى حديث ابن بكير حديث سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟فقال: اذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا[2].
و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك‌[3]فان المستفاد من هذا الحديث انه لا بأس بالانتفاع بجميع‌

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب لباس المصلى الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 34 من ابواب الأطعمة المحرمة الحديث: 4

[3]الوسائل الباب 5 من ابواب لباس المصلى الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست