responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 671
و الاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة(1)و ان كان الاعتبار احوط(2)و في جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال(3).


[1]لإطلاق النصوص.[2]خروجا عن شبهة الخلاف فان المحقق قدس سره في الشرائع قيد الجواز بخوف فوت الذبيحة.[3]الظاهر ان وجه الاشكال استثنائهما عن معقد الاجماع كما يستفاد من كلام الجواهر[1]و يستفاد من حديث ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود واشباههما ما خلا السن والعظم‌[2]، عدم جواز الذبح بالسن والعظم ولكن يقيد في العظم بحديث زيد الشحام‌[3].
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة عدم الجواز بالسن والجواز بالعظم والظفر في حال الضرورة الا أن يقال: يقع التعارض بين دليل عدم جواز الذبح بالسن على الاطلاق وبين ما يدل على الجواز بغير الحديد عند الضرورة في رواية محمد بن مسلم‌[4]بالعموم من وجه ومورد التعارض الذبح بالسن عند الضرورة.
و لكن يمكن أن يقال ان الترجيح بموافقة الكتاب مع دليل الجواز فان اطلاق التذكية يقتضي الجواز، والذى يهون الخطب ان الرواية الدالة على الجواز بغير حديدة عند الضرورة مخدوشة سندا بعبيد بن محمد، مضافا الى أنه لا يبعد أن يستفاد منها انه عند الضرورة يجب الذبح بالحجر فلاحظ.

[1]ج 36 ص: 102

[2]الوسائل الباب 2 من ابواب الذبائح الحديث: 5

[3]لاحظ ص: 670

[4]لاحظ ص: 670

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست