responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 670
و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فان ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح(1)أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج وان كان ليطة او خشبة او حجرا حادا او زجاجة(2).


و منها: ما رواه الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة[1].
و منها: ما رواه سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة فقال: لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام‌[2].[1]لإطلاق دليل المنع.[2]اتفاقا كما عن الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها: ما رواه ابن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال: اذ افرى الاوداج فلا بأس بذلك‌[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة[4].
و منها: ما رواه زيد الشحام، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أ يذبح بقصبة؟فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به‌[5].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال: اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر[6].

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 3 و4

[2](3 و4 و5 و6)الوسائل الباب 2 من أبواب الذبائح الحديث: 1 و2 و3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست