responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 667
و ان كان طفلا اذا احسن التذكية(1)و كذا الاعمى(2)و الاغلف(3) والخصى(4)و الجنب(5).


فقال: اذا قوي على الذبح وكان يحسن ان يذبح وذكر اسم اللّه عليها فكل الحديث‌[1].
و منها ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا بلغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته‌[2]لكن المستفاد من حديث ابن خالد[3].
اختصاص الجواز بصورة الضرورة وخوف فوت الذبيحة وعدم وجدان من يذبح فيشكل الا ان يتم الامر بالإجماع والتسالم واللّه العالم.[1]لعدم ما يقتضي التفصيل.[2]كما هو المعروف على ما في بعض الكلمات ويكفي للجواز المطلقات الاولية وفيها الاطلاق الكتابي مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه ابن اذينة[4].[3]لعدم الدليل على التقيد وكفاية الاطلاقات كما مرت الاشارة اليها مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الاغلف قال: كان على عليه السلام لا يرى به بأسا[5].[4]لاحظ ما رواه ابراهيم بن أبي البلاد قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس‌[6].[5]لاحظ ما رواه ابن أبي عمير مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس‌

[1](1 و2)الوسائل الباب 22 من ابواب الذبائح الحديث: 2 و3

[2][3]لاحظ ص: 664

[3][4]لاحظ ص: 666

[4][5]الوسائل الباب 17 من ابواب الذبائح الحديث: 3

[5][6]الوسائل الباب 24 من ابواب الذبائح الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست