responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 666
و ولد المسلم(1).


سأل المرزبان أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال: لا بأس به والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه‌[1].
قلت: بعد التعارض والتساقط تصل النوبة الى الاطلاقات الاولية الدالة على الجواز.[1]قال في الجواهر: لا خلاف في انه يجوز أن تذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وان كان طفلا اذا احسن والاعمى وولد الزنا والأغلف ولا اشكال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه لإطلاق الادلة الخ والامر كما افاده. فان مقتضى الاطلاق الكتابي جوازه، اضف الى ذلك ما دل من النصوص على الجواز: منها ما رواه سليمان بن خالد[2].
و منها ما رواه عمر بن اذينة: عن غير واحد رواه عنهما ان ذبيحة المراة اذا اجادت وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الاعمى اذا سدت‌[3].
و منها: ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألت عن ذبيحة المرأة والغلام هل تؤكل؟قال نعم اذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللّه عليه حلت ذبيحتها[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: اذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة[5]الحديث.
و منها: ما رواه مسعدة بن صدقه قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام‌

[1]الوسائل الباب 25 من ابواب الذبائح‌

[2]لاحظ ص: 664

[3](3 و4)المصدر السابق الحديث: 8 و11

[4][5]الوسائل الباب 22 من أبواب الذبائح الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست