responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 665
..........

الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة قال: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة اذا اضطروا اليه‌[1].
و اما الحديث الثالث والعاشر فضعيفان سندا فلا اعتبار بهما واما الحديث الخامس فلا بد من تقييده بالحديث السابع لان الحديث مطلق والسابع مقيد ومقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد، فالنتيجة انه لا يجوز ان تذبح المرأة الا عند خوف فوت الذبيحة ولا يكون من يذبحها.
و هل يمكن حمل الحديث الرابع عليه والحال ان المستفاد منه ان ذبح الجارية كان عادة جارية عنده عليه السلام، اذ قد عبر في الحديث وقد كانت لأهل على بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم، فان المستفاد من هذه الجملة ان الجارية المشار اليها كانت قائمة بهذه المهمة وكان ذبحها لهم عملا جاريا والعرف ببابك.
و بعبارة اخرى: غير قابل للتقييد بخوف فوت الذبيحة فيقع التعارض بين الحديثين والمرجح الاول في باب التراجيح موافقة الكتاب وحديث الجواز موافق مع الكتاب بالتقريب الذي تقدم وملخص ذلك التقريب: ان المحكم في موارد الشك في الاشتراط فيه في التذكية اطلاق قوله تعالى‌ { إِلاََّ مََا ذَكَّيْتُمْ } ، [2] مضافا الى أن الجواز عند القوم ظاهر واضح، اضف الى ذلك كله ان حديث الجواز أحدث لاحظ ما رواه على بن جعفر[3]فان الترجيح بالأحدثية مع حديث ابن جعفر وقد ذكرنا اخيرا انحصار الترجيح في الاحدثية ان قلت: حديث عدم الجواز نقل عن أبي الحسن عليه السلام أيضا لاحظ ما رواه صفوان قال:

[1]نفس المصدر الحديث: 10

[2]المائده/3

[3]لاحظ ص: 663

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست