responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 664
..........

ومنها: ما رواه مسعدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كانت مسلمة فذكرت اسم اللّه عليها(فكل-خ)[1].
و منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له اذا أراد[2].
و منها ما رواه ابن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة[3].
و يستفاد من جملة من النصوص النهي عن ذبيحة المرأة الا مع الضرورة منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة(الى أن قال): ولا تذبح الا عند الضرورة[4].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: اذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن ولتذكر اسم اللّه عليه‌[5].
و منها ما رواه سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟فقال: اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام اذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللّه وذلك اذ اخيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما[6].
و منها مرسل احمد بن محمد قال سأل المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة

[1]نفس المصدر الحديث: 6

[2](2 و3)عين المصدر الحديث: 9 و12

[3](4 و5 و6)عين المصدر الحديث: 3 و5 و7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست