الى الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة التي ذكرناها فيشكل اذ مع هذا الاحتمال لا يكون حجة فيختص الدليل في التقريب الآتي.
ثانيهما: ان الناصبي كافر ولا تجوز ذبيحة الكافر ولكن قد مر الاشكال في هذه
الكلية وقلنا مقتضى الجمع بين النصوص حلية ذبيحة الكافر مع التسمية.
نعم يمكن الاستدلال على المدعى ببعض النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: ذبيحة الناصب لا تحل[1]و
يؤكد المدعى ما رواه أبو بصير أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل
يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من
النصاب فقال أي شيء تسألني أن أقول؟ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم
الخنزير قلت: سبحان اللّه مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟فقال: نعم واعظم
عند اللّه من ذلك ثم قال: ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض[2].
و يؤكد المدعى أيضا ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال: ذكر النصاب، فقال: لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم[3].
و لكن يستفاد الجواز من حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي[4].
فان المستفاد من الحديث جواز ذبيحة الناصب مع التسمية وعلى تقدير التعارض
يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث الجواز بالتقريب الذى قد مناه، الا أن
يناقش في سند حديث حمران بأنه لم يوثق.
لكن لا يبعد أن يقال: لا مجال لهذه المناقشة، قال في الوسائل وروى الكشي
[1](1 و2 و3)الوسائل الباب 28 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و4 و7
[2][4]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر الحديث: 16