responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 660
و لا تحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب(1).


فان المستفاد من هذه النصوص بوضوح كفاية ذبح المسلم ولا يشترط بكون الذابح شيعيا.
الوجه السابع: حديث السفرة الذي رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين، فقال: امير المؤمنين عليه السلام يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء-الى أن قال-قيل له يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟فقال: هم في سعة حتى يعلموا[1].
الوجه الثامن: اطلاق قوله تعالى: { فَكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[2]
و قوله تعالى: { وَ مََا لَكُمْ أَلاََّ تَأْكُلُوا مِمََّا ذُكِرَ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[3].
و قوله تعالى، { وَ لاََ تَأْكُلُوا مِمََّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اَللََّهِ عَلَيْهِ } الاية[4]فان اطلاقها يقتضى حلية ذبيحة كل من يسمي ويذبح الا أن يقوم دليل على المنع.
و يستفاد من بعض النصوص عدم حلية ذبيحة غير الامامي لاحظ ما رواه زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن عليه السلام: اني انهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذى انت عليه واصحابك الا في وقت الضرورة اليه‌[5]و لكن لا يمكن الالتزام بمفاده فان جواز أكل ذبيحة المسلم أمر ظاهر واضح.[1]يمكن الاستدلال على المدعى بتقريبين: احدهما: بعدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع كما في الجواهر فان تم فهو وان نوقش فيه باحتمال استناد المجمعين‌

[1]عين المصدر الحديث: 11

[2](2 و3 و4)الانعام/118 و119 و121

[3][5]الوسائل الباب 28 من ابواب الذبائح الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 660
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست