responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 659
..........

الحرجية اذ قد ثبت في الاصول ان دليل الرفع لا يستفاد منه الا نفى الحكم عن موضوع وأما اثبات حكم اخر لذلك الموضوع أو لموضوع اخر فلا يستفاد منه فلا يمكن استفادة عدم الاشتراط بحديث رفع الحرج في الدين فلا تغفل.
الوجه الخامس: ان مقتضى اطلاق جملة من النصوص كفاية ذبح من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم اللّه تعالى عليه‌[1].
الوجه السادس: النصوص الدالة على جواز شراء اللحم وما يكون في حكمه وحليته من اسواق المسلمين منها: ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميته بعينه‌[2].
و منها: ما رواه ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟فقال نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك‌[3].
و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل أبا عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟قال نعم، فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال: وما الكيمخت؟قال جلود دواب منه ما يكون ذكيا، ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت انه ميتة فلا تصل فيه‌[4]الى غيرها من النصوص.

[1]الوسائل الباب 28 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[2](2 و3 و4)الوسائل الباب 50 من النجاسات الحديث: 2 و3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست