responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 649
و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكى حلال(1)نعم لا يحكم بتذكية ما في يده الا أن يعلم بها(2)و ان أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره(3).


التذكية بالتسمية حتى بالنسبة الى الجراد ومقتضى اطلاق قوله عليه السلام ذكاة الجراد صيده عدم الاشتراط فتقع المعارضة بين الاية والرواية في صيد الجراد بلا تسمية وما خالف الكتاب لا يكون معتبرا الا أن يتم المدعى بالإجماع واللّه العالم.[1]كما نص به في بعض النصوص لاحظ حديث ابن جعفر[1].[2]بتقريب ان الشك في التذكية موضوع لأصالة عدمها.[3]قال الماتن في مسألة 461 من فصل المطهرات من كتاب الطهارة«تثبت الطهارة بالعلم والبينة وباخبار ذي اليد اذا لم تكن قرينة على اتهامه»و قد تعرضنا لما يمكن أن يستدل به لحجية قول ذي اليد السيرة العقلائية الممضاة عند الشارع فان ذا اليد أعرف بما تحت يده وهو اعلم بصفات ما في يده من النجاسة والطهارة والحلية والحرمة وغيرها من غيره والشارع الأقدس امضى هذه السيرة الجارية بين العقلاء، ورفع اليد عن السيرة في خصوص مورد يحتاج الى وجه فنقول: انما لا يقبل قول ذي اليد بالنسبة الى حلية ما في يده كالمقام بوجهين:
احدهما: ان السيرة لا تكون دليلا لفظيا كى يؤخذ باطلاقه أو عمومه بل المعتبر منها المقدار المعلوم المتيقن وحيث انه لم يحرز جريانها في كل مورد حتى مع التهمة لا يمكن الجزم بالمطلوب، والمفروض ان مقتضى الأصل في أمثال المقام عدم كون قوله موافقا مع الواقع وبعبارة اخرى: مقتضى الأصل عدم التذكية.
و بتعبير اخر: اذا كان المخبر متهما كما لو اخبر الكافر الذي يكون ذي اليد بتذكية ما في يده لا نجزم بجريان السيرة فيه.

[1]لاحظ ص: 648

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست