responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 645
و اذا اخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته(1)سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان(2) واذا اضطر السماك الى ارجاعه الى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب او غيره(3).


الخاص لاحظ ما رواه أبو ايوب، انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وارسلها في الماء فماتت أ تؤكل؟فقال: لا[1].
و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شي‌ء ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال: لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته‌[2].[1]بتقريب: ان المستفاد من النصوص حرمة السمك الذي يموت في الماء وبمقتضى الأصل يحكم بعدم موته في الماء وبعبارة اخرى: لا اشكال في أخذه حيا هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى بمقتضى الاستصحاب نحكم بعدم موته في الماء فتحصل التذكية، لكن لازم هذا التقريب انه لو اخذ شخص السمك وأخرجه من الماء فوجده ميتا وشك في أنه مات في الماء أو في خارجه يحكم عليه بالحلية بعين التقريب المتقدم.[2]اذ لا فرق في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله، ومن ناحية اخرى لا تعارض بين الأصلين اذ استصحاب عدم خروجه من الماء ما دام حيا لا يثبت موته داخل الماء الا على القول بالاثبات الذي لا نقول به.[3]لأن التذكية تحصل بالموت خارج الماء وبهذا النحو المذكور تحصل فيحل.

[1](1 و2)الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 1 و2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست