بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى
بيته وتركها منصوبة فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال: ما عملت
يده فلا باس بأكل ما وقع فيها(فيه-خ ل)[1].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء
للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك
الحظيرة انما جعلت ليصاد بها[2].
و منها: رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعت أبي
يقول اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما
خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت
بعضها فيها قال: لا بأس[4].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله؟قال: اذا كان محبوسا فكله فلا
باس[5].
و يعارضها ما رواه عبد المؤمن قال: امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال:
ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته[6].
و لنا ان نقول: ان الترجيح مع الطائفة المجوزة لقوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ } الاية[7]فان
[1](1 و2)الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و3