responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 643
..........

بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الى بيته وتركها منصوبة فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن فقال: ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها(فيه-خ ل)[1].
و منها: ما رواه الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها[2].
و منها: رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعت أبي يقول اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك‌[3].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها قال: لا بأس‌[4].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحل أكله؟قال: اذا كان محبوسا فكله فلا باس‌[5].
و يعارضها ما رواه عبد المؤمن قال: امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه حياته‌[6].
و لنا ان نقول: ان الترجيح مع الطائفة المجوزة لقوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَ طَعََامُهُ مَتََاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيََّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ } الاية[7]فان

[1](1 و2)الوسائل الباب 35 من أبواب الذبائح الحديث: 2 و3

[2](3 و4 و5 و6)عين المصدر الحديث: 4 و5 و6 و1

[3][7]المائدة/96

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست