و اذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية(1)او اخبر بتذكيته بنى على ذلك(2).
[1]قد تعرضنا لكون يد المسلم امارة على التذكية في الجزء الثالث من هذا
الشرح ص 177.[2]بتقريب اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الى ما في يده ولا يبعد
أن يستفاد المدعى من حديث ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق
فيشتري جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟فقال: نعم ليس
عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على
أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك[1].
و مثله في المفاد جملة اخرى من النصوص لاحظ ما رواه أيضا عن الرضا عليه
السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أ ذكي هو أم
لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟أ يصلي فيه؟قال: نعم، انا اشتري
الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسالة[2].
و ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء
يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع
مسلما غير عارف؟قال: عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون
ذلك، واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه[3].
و ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان أبي
يبعث بالدراهم الى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه[4].
بتقريب: ان المستفاد من الروايات المشار اليها اعتبار قول ذي اليد حيث،