responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 641
و اذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية(1)او اخبر بتذكيته بنى على ذلك(2).


[1]قد تعرضنا لكون يد المسلم امارة على التذكية في الجزء الثالث من هذا الشرح ص 177.[2]بتقريب اعتبار قول ذي اليد بالنسبة الى ما في يده ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، ان الدين أوسع من ذلك‌[1].
و مثله في المفاد جملة اخرى من النصوص لاحظ ما رواه أيضا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟أ يصلي فيه؟قال: نعم، انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسالة[2].
و ما رواه اسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف؟قال: عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، واذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه‌[3].
و ما رواه حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم الى السوق فيشتري بها جبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه‌[4].
بتقريب: ان المستفاد من الروايات المشار اليها اعتبار قول ذي اليد حيث،

[1]الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 3

[2](2 و3 و4)عين المصدر الحديث: 6 و7 و8

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست