responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 639
و لا التسميه(1)فلو اخرجه الكافر حيا من الماء او اخذه بعد ان خرج فمات صار ذكيا كما

للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي قال: لا بأس انما صيد الحيتان أخذها[1].
و منها: ما رواه أبو مريم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟فقال: كان علي عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي‌[2].
و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس بكوا ميخ المجوس ولا باس بصيدهم السمك‌[3].
و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما أصاب(صاد-خ ل)المجوس من الجراد والسمك أ يحل أكله؟قال صيده ذكاته لا باس‌[4]فان المستفاد من هذه النصوص بالنصوصية عدم اعتبار الإسلام في الأخذ.[1]تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا باس به‌[5]و منها: ما رواه محمد بن مسلم‌[6].
و منها: ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه؟فقال: لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه‌[7].

[1](1 و2 و3 و4)عين المصدر الحديث: 5 و6 و7 و8

[2][5]الوسائل الباب 31 من ابواب الذبائح الحديث: 1

[3][6]لاحظ ص: 636

[4][7]الوسائل الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث: 3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست