responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 637
فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا(1)و اذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم اكله(2). وان كان قد نظر اليه وهو حي يضطرب(3)و اذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على احدهما انه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو(4)دون غيره(5)و اذا لم يصدق على احدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال‌

[1]الأمر كما أفاده فانه مقتضى الحديث كما تقدم آنفا.[2]لعدم تحقق ما تحصل به التذكية فلا يكون حلالا.[3]لعدم دليل على كفاية النظر وأما حديث السلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة اذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها[1].
و حديث زرارة قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال: كلها[2].
فكلاهما ضعيفان سندا نعم في المقام رواية اخرى لزرارة قال قلت: سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد فاضطربت حتى ماتت آكلها؟فقال نعم‌[3]بسند اخر لا بأس به، فعليه يكون الحكم مبنيا على الاحتياط والاشكال في الحديث الثالث بكونه مضمرا لعله في غير محله بعد فرض كون الراوي مثل زرارة فهل يمكن أن يضمر زرارة واضرابه عن غير المعصوم عليه السلام.[4]لتحقق التذكية فلا وجه للحرمة.[5]فانه من مصاديق القطعة المبانة وبعبارة اخرى لم تحصل التذكية بالنسبة

[1](1 و2)عين الحديث 2 و4

[2][3]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست