responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 636
و(فالة)و غيرها(1). أو بأخذه خارج الماء باليد او بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك(2).


اخذها[1].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه‌[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام مثل ذلك يعني انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به ان كان حيا أن تاخذه قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس‌[3]فان المستفاد من هذه النصوص انه تحصل التذكية بأخذه.
و يستفاد من حديث علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد الى الماء حتى يجي‌ء من يشتريه فيموت بعضه أ يحل أكله قال: لا لأنه مات في الذي فيه حياته‌[4]، انه لو مات في الماء لا يكون ذكيا.[1]كل ذلك للإطلاق فان التذكية تحصل بالأخذ ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأقسام المذكورة.[2]لاحظ ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال: ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت فكلها وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها[5].

[1](1 و2)الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 5 و9

[2][3]الوسائل الباب 31 من ابواب الذبائح الحديث: 2

[3][4]الوسائل الباب 33 من أبواب الذبائح الحديث: 6

[4][5]الوسائل الباب 34 من أبواب الذبائح الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست