و(فالة)و غيرها(1). أو بأخذه خارج الماء باليد او بالآلة بعد ما خرج بنفسه أو بنضوب الماء عنه أو غير ذلك(2).
اخذها[1].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن صيد
المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لا بأس
بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه[2].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام مثل ذلك يعني انه
سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه قال: لا بأس به ان كان حيا أن تاخذه
قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس[3]فان المستفاد من هذه النصوص انه تحصل التذكية بأخذه.
و يستفاد من حديث علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن السمك يصاد ولم يوثق
فيرد الى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أ يحل أكله قال: لا لأنه
مات في الذي فيه حياته[4]، انه
لو مات في الماء لا يكون ذكيا.[1]كل ذلك للإطلاق فان التذكية تحصل بالأخذ
ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأقسام المذكورة.[2]لاحظ ما رواه ابن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على
الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ قال: ان أخذتها قبل أن تموت تم ماتت
فكلها وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها[5].
[1](1 و2)الوسائل الباب 32 من ابواب الذبائح الحديث: 5 و9