responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 630
فاصطاده غيره لم يملكه(1)و وجب دفعه الى مالكه(2)نعم اذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا اذا رمى لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية(3)و يجوز لغيره اخذه(4)و لو اخذه لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه له اشكال(5)و الاقرب ذلك(6).


[1]اذ المفروض صيرورته ملكا للصياد ولا مقتضي لخروجه عن ملكه ومع فرض بقائه في ملكه لا يجوز لغيره التصرف فيه لحرمة التصرف في مال الغير.[2]فانه يجب رد مال الغير الى صاحبه.[3]لعدم الدليل في هذه الصورة.[4]لكونه من المباحات الأولية.[5]بتقريب: ان القدر المعلوم من الأدلة قصد التملك ويمكن أن يستفاد من حديث أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رجلا عابدا من بني اسرائيل كان محارفا، فاخذ غزالا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل: ادخل فقال له خذ احد الكيسين فاخذ أحدهما وانطلق فلم يكن باسرع من ان دق السائل الباب فقال له الرجل: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا مريئا انا ملك من ملائكة ربك انما أراد ربك أن يبلوك فوجدك شاكرا، ثم ذهب‌[1]ان مجرد الأخذ بقصد الحيازة يوجب الملكية ولو مع عدم قصد التملك مضافا الى انه لا يبعد أن يكون حصول الملكية بالحيازة أمرا عقلائيا.[6]لعل مستنده السيرة الخارجية الحاكمة على صيرورة المأخوذ ملكا لأخذه مضافا الى النصوص الدالة على كون الاخذ مملكا فانها باطلاقها يشمل الأخذ ولو

[1]الوسائل الباب 10 من ابواب اللقطة الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست