responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 629
و كذا اذا نصب شبكة او شركا او نحوهما من الالات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيها فانه يملكه ناصبها(1). وكذا اذا رماه بسهم او نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما اذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي(2)و يكون له نماءه(3) ولا يجوز لغيره التصرف فيه الا باذنه(4)و اذا افلت من يده او شبكته او برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا

غير عاف؟قلت: وما العافي؟قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء(قال-كا): هو لمن أخذه حلال‌[1].
و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه، [2]الى غيرها من الروايات.[1]مضافا الى عدم الخلاف والاجماع على ما يظهر من الجواهر، يمكن الاستدلال على المدعى بالسيرة الخارجية الجارية، فان الظاهر انها غير قابلة- للإنكار فلاحظ.[2]لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أ يحل له امساكه؟فقال: اذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه‌[3].[3]فان النماء تابع للملك في الملكية.[4]لحرمة التصرف في مال الغير الا باذنه.

[1](1 و2)الوسائل الباب 37 من أبواب الصيد الحديث: 2 و3

[2][3]الوسائل الباب 15 من ابواب اللقطه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست